الآيات (انتهى موضع الحاجة) ، فتحصل انه لم يثبت له معنى آخر غير الضرر.
كما انّ الظّاهر ان يكون لا لنفى الحقيقة كما هو الاصل فى هذا التّركيب حقيقة او ادعاء كناية عن نفى الآثار كما هو الظّاهر من مثل لا صلاة لجار المسجد الّا فى المسجد ويا اشباه الرجال ولا رجال.
لا اشكال ظاهرا فى ان الاصل فى كلمة لا ان تكون لنفى حقيقة مدخولها وحيث تعذر حملها على ذلك لوجود الحقيقة فى الخارج فلا بد من حمله على محامل الاقرب فالاقرب بالنسبة الى معناه الحقيقى فنقول يحتمل هنا وجوها ، منها حمله على النهى فالمعنى تحريم الفعل وهو المحكى عن البدخشى ، قال الضرر والضرار ممنوع منه شرعا وتحقيق ذلك ان النفى هنا بمعنى النهى بقرينة اصل الضرر الواقع.
ومنها الضرر المجرد عن التدارك مع كون اللاء نافية بمعنى انه لا ضرر مجردا عن التدارك فى الاسلام فكما ان ما يحصل بازائه نفع لا يسمى ضررا كدفع مال بازاء عوض مساو له او زائدة عليه كذلك الضرر المقرون بحكم الشارع بلزوم تداركه نازل منزلة عدم الضرر وان لم؟؟؟ عنه مفهوم الضرر بمجرد حكم الشارع بالتدارك فاتلاف المال بلا تدارك ضرر على صاحبه فهو منفى فاذا وجد فى الخارج فلا بد ان يكون مقرونا
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
