الصفحه ٢٣٧ : .
وبالجملة بعد حكم
العقل بمعذورية الجاهل لا بد للشارع ان يبين شدة اهتمام حكمه باى نحو كان ففى ما
نحن فيه كذلك
الصفحه ٢٤٠ :
بين غيه فاجتنبه
وامر اختلف فيه فردوه الى الله.
وفى مقبولة عمر بن
حنظلة وامر مشكل يرد حكمه الى
الصفحه ٢٤٣ : الشبهة الموضوعية التى لا يجب فيها التوقف اجماعا ففى
موثقة سعد بن زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه
الصفحه ٢٤٦ :
هذا اشكال على
الشيخ (قدسسره) على حصره فى وجه وجوب الاحتياط فى احد الشقين الباطلين حاصله انه
لا
الصفحه ٢٥٨ :
ليس الانحلال فى المقام حقيقيا بل حكمى بل مراده من الانحلال هو الانحلال الحكمى
لان ظاهر قوله إلّا انه
الصفحه ٢٨٢ :
لا شبهة فى حسن
الاحتياط (شرعا) كما يستفاد من كثير من الاخبار الآمرة بالتوقف او الاحتياط مما
كان
الصفحه ٢٩٧ : لما كان من الاحتياط فى شىء انه لو قيل بدلالة اخبار من
بلغه ثواب على استحباب العمل الذى بلغ عليه الثواب
الصفحه ٢٩٨ : الارشادى وكونها كافية فى امكان التقرب بالعبادة المشكوكة.
فانّه
يقال انّ الأمر بعنوان الاحتياط ولو كان
الصفحه ٣٠٥ : النهى الّا بما علم انّه مصداقه فاصالة البراءة فى المصاديق المشتبهة
محكّمة.
نعم لو كان النهى
بمعنى طلب
الصفحه ٣١١ :
المحتملات باجمعها
فيكون اختلال النظام اثرا مترتبا على الاحتياط فى الجميع.
ومن البين ان
الاثر
الصفحه ٣١٥ :
الرواية حجة على ثبوت الاباحة فيه شرعا.
ولا
مانع عنه عقلا ولا نقلا وقد عرفت انّه لا يجب موافقة الأحكام
الصفحه ٣٢٠ :
بلا بيان فى
المقام لوجود البيان فيه اذ العلم بالالزام المشترك بينهما بعد العلم الاجمالى
بالتكليف
الصفحه ٣٣١ :
ناحية المولى فى ارتكاب الاطراف لانها اذن فى المعصية فالعقل يحكم بقبح صدور
الترخيص من المولى بل الحكم
الصفحه ٣٥٠ :
ان فى العبارة
مسامحة وحقها هو ما قلناه.
فى الشبهة الغير المحصورة
الثّالث
انّه قد عرفت انّه مع
الصفحه ٣٧١ : تبعة مخالفته بإتيان ما علم تعلّقه به فانّه
واجب عقلا وان لم يكن فى المأمور به مصلحة ولطف رأسا لتنجّزه