الصفحه ١١٠ : بنفسه فلا اهمال فى النتيجة بالنسبة
الى الاسباب اصلا فالكل حجة اذا لم يكن بينها ما هو المتيقن الاعتبار اى
الصفحه ١٢٢ :
هو
الاحتياط فى اطرافه فهو لا يكاد يتمّ الّا على تقدير كون النّتيجة هو نصب الطّريق
ولو لم يصل اصلا
الصفحه ١٤٣ :
المنع عنه.
حسب ما عرفت سابقا
فى فصل الظن القياسى والى ما ذكرنا اشار بقوله :
مع قطع النظر عن
مقدمات
الصفحه ١٤٤ :
اذ البناء على عدم
حجية الظن الا فى الفروع لا يلازم حجيته فيها مطلقا حتى مع الظن بعدم اعتباره لان
الصفحه ١٤٨ :
ومثله اى مثل الظن
بالحكم الحاصل من امارة متعلقة بالفاظ الآية او الرواية فى الاعتبار الظن الحاصل
الصفحه ١٥٦ :
وجوب الاحتياط
لاجل استلزامه اختلال النظام او العسر والحرج.
ومن المعلوم ان
الاحتياط فيها لا
الصفحه ١٦١ :
حكم
المعرفة فلا اطلاق فيه اصلا ومثل آية النّفر انّما هو بصدد بيان الطّريق المتوسّل
به الى
الصفحه ١٦٩ : القياسى فيظهر حكمه مما سنذكره فانتظر.
ومجمل
القول فى ذلك انّ العبرة فى حصول الجبران او الرّجحان بموافقته
الصفحه ١٩١ : القول بعدم الملازمة بين الشرع والعقل فى مستقلاته.
اذا المفروض ان
قضية قاعدة اللطف لزوم تأكيد حكم العقل
الصفحه ١٩٦ :
بالعذاب فيما شك فى وجوبه او حرمته عند الشارع الا كالوعيد بالعذاب فيما علم حرمته
فى كونه من باب الاخبار
الصفحه ٢٠٣ :
مطلقا كان فى
الشبهة الحكمية او الموضوعية بنفسه قابل للوضع والرفع.
ولو بمعنى رفع
تنجزه من غير
الصفحه ٢١٤ :
وسكت عن اظهاره
يقطع بعدم فعليته ولو مع القطع بثبوته فى نفس الامر ولا يخفى ان هذا الاشكال من
الشيخ
الصفحه ٢٢٠ : بعد فكيف يقع فى ضيق الاحتياط من اجله نعم لو كان
الاحتياط واجبا نفسيّا كان وقوعهم فى ضيقه بعد العلم
الصفحه ٢٢٢ :
الاحتياط يقتضى فى صورة عدم العلم ان يكون المكلف فى ضيق والرواية تقتضى ان يكون
فى سعة.
فى كل شىء مطلق
الصفحه ٢٣٣ :
بمنفعة دنيوية كما
فى الامر بالجهاد وتحصيل الماء للوضوء والغسل بالشراء ونحوها وبالجملة انه ليس كل