الصفحه ٣٣٨ :
منجزا كذلك يصح
بامر استقبالى كما فى الحج فى الموسم للمستطيع ، ثم ان مقصود المصنف من التعرض
للشبهة
الصفحه ٣٤٢ : الاضطرار معلوم قطعا
واما الى ما بعده فمن اول الامر مشكوك فيرجع فيه الى البراءة لعدم العلم بالتكليف
من اول
الصفحه ٣٤٣ :
انما الباقى هو
اثره ولا ترجيح لبقاء اثره فى هذه الموارد وعدمه فى صورة الاضطرار.
فكما لا اشكال
الصفحه ٣٦٨ : الاقلّ فالعقل فى مثله وان استقلّ بالبراءة بلا كلام الّا انّه خارج عمّا
هو محل النّقض والإبرام فى المقام
الصفحه ٣٧٤ : المذهب هو ما فى الواجبات
من المصلحة النوعية الموجبة لحسن صدور الامر من الشارع.
ومن البين ان مجرد
احتمال
الصفحه ٣٧٩ :
حاصله ان اناطة
حصول المصلحة على قصد الوجه اما ان يكون على نحو الاطلاق حتى فى صورة عدم التمكن
منه
الصفحه ٣٨٧ : اظهر.
حاصله انه ظهر مما
مر فى دوران الامر بين الاقل والاكثر وان القاعدة تقتضى اتيان الاكثر حال دوران
الصفحه ٣٩٠ :
ماهية ووجودا
بداهة ان الحيوان ليس امرا متحصلا فى نفسه عارضا عليه الانسان بل الحيوان امر
موجود
الصفحه ٣٩٥ :
مطلقا عمدا كان او
سهوا.
خلافا لشيخنا
الاعظم (ره) حيث ذهب الى الركنية مطلقا وان ما كان جزء فى
الصفحه ٣٩٧ : وقد أخطأ فى المصداق لا فى تطبيق الكبرى على نفسه اذ هى
الصلاة الواجبة على الناس او على المؤمنين فيقول
الصفحه ٤٠٤ :
تعالى بذلك.
فى تعذر الجزء او الشرط
الرّابع
انّه لو علم بجزئيّة شىء او شرطيّته فى الجملة ودار الأمر
الصفحه ٤١٦ : عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدة المكلّف كى لا يكون له دلالة على
جريان القاعدة فى المستحبّات على وجه او
الصفحه ٤١٧ :
ولا جملة خبرية
متعلقة بنفس الميسور فليست الرواية سندا لثبوت الوجوب للميسور هذا هو الوجه فى
شمول
الصفحه ٤٢٦ :
احتياج الى
التكرار الا ما قد يتوهم بكونه عبثا ولعبا بامر المولى وهو ينافى قصد الامتثال
المعتبر فى
الصفحه ٤٤٢ : عنه الايراد المزبور إلّا انه انما يتم على الالتزام
بكينونة المصلحتين فى التعلم ولو فى المسائل المبتلى