الصفحه ٢٥٠ :
واخراج بعض الشبهات منه اجماعا لاعتراف الأخباريين والمجتهدين بعدم وجوب الاجتناب
فى الشبهات الموضوعية مطلقا
الصفحه ٢٦٤ :
لكنه بحكم
الانحلال عقلا فى عدم وجوب الاحتياط فى غير موردها من الاطراف.
وصرف
تنجّزه الى ما اذا
الصفحه ٢٦٧ : الاجمالى بثبوت التكاليف الواقعية فى موارد الطرق المعتبرة والاصول المثبتة
بمقدار المعلوم بالاجمال وانحصار
الصفحه ٢٨٤ :
الاعلى فيستحق الثواب اذ تمام الملاك فى الاستحقاق هو حصول الحركة الاستكمالية
الموجبة للقرب منه تعالى
الصفحه ٢٨٦ : مطلوبيته وهذا القدر كاف فى تحقق قصد القربة وان كان
اخلالا بقصد الوجه واما الدوران بين الوجوب والحرمة فى شى
الصفحه ٢٨٨ : يكون بكاشف عن تعلّق الأمر به بنحو اللّم ولا ترتّب
الثّواب عليه بكاشف عنه بنحو الإنّ بل يكون حاله فى ذلك
الصفحه ٢٩٦ : يرفع بها الاشكال فى العبادات اذ لو فرض
تعلق الامر الاستحبابى بها لم يكن بداعيه من باب الاحتياط فى شى
الصفحه ٣٠٠ : لا يوجب ان يكون الترتب على البلوغ
ملحوظا قيدا فى موضوع الثواب.
بداهة ان الداعى
الى الفعل مما لا
الصفحه ٣٠٤ : حكمه كشرب التتن فى قبح العقاب عليه (انتهى موضوع الحاجة من كلامه) ومقصود
المصنف من عقد هذا التنبيه
الصفحه ٣٠٦ :
فالشك فى فرديته
مستلزم للشك فى تعلق التكليف به ومع الشك فى التكليف يكون المرجع هو البراءة.
او
الصفحه ٣٠٩ : حجة على عدم الوجوب او الحرمة هذا
فى الشبهة الحكمية او امارة معتبرة على انه ليس فردا للواجب او الحرام
الصفحه ٣٣٨ :
منجزا كذلك يصح
بامر استقبالى كما فى الحج فى الموسم للمستطيع ، ثم ان مقصود المصنف من التعرض
للشبهة
الصفحه ٣٤٢ : الاضطرار معلوم قطعا
واما الى ما بعده فمن اول الامر مشكوك فيرجع فيه الى البراءة لعدم العلم بالتكليف
من اول
الصفحه ٣٤٣ :
انما الباقى هو
اثره ولا ترجيح لبقاء اثره فى هذه الموارد وعدمه فى صورة الاضطرار.
فكما لا اشكال
الصفحه ٣٦٨ : الاقلّ فالعقل فى مثله وان استقلّ بالبراءة بلا كلام الّا انّه خارج عمّا
هو محل النّقض والإبرام فى المقام