الصفحه ١٩٥ :
لاذعانه المقدمة التى يبتنى عليها الجدل واما من لم يذعن بها فلا وبالجملة انه لا
ينفع فى اثبات المدعى إلّا
الصفحه ٢٠٧ : مختلفان المؤاخذة وذلك الاثر لتصحيح التجوز فى الاسناد فلا بد من الحمل على
جميع الآثار كى يشمل رفع الحكم
الصفحه ٢١٣ :
إلّا انه ربما
يشكل بمنع ظهور الحديث فى وضع ما لا يعلم من التكليف الفعلى بان جاء البيان من قبل
الصفحه ٢٣١ :
بيان فاسد ، قال
المحقق السيد الحكيم فى حقائقه فى وجه فساد ما قد يتوهم من ورود قاعدة دفع الضرر
الصفحه ٢٣٩ :
فى الروايات التى استدل للقول بالاحتياط
وامّا
الأخبار فبما دلّ على وجوب التّوقّف عند الشّبهة
الصفحه ٢٥٠ :
واخراج بعض الشبهات منه اجماعا لاعتراف الأخباريين والمجتهدين بعدم وجوب الاجتناب
فى الشبهات الموضوعية مطلقا
الصفحه ٢٦٧ : الاجمالى بثبوت التكاليف الواقعية فى موارد الطرق المعتبرة والاصول المثبتة
بمقدار المعلوم بالاجمال وانحصار
الصفحه ٢٨٤ :
الاعلى فيستحق الثواب اذ تمام الملاك فى الاستحقاق هو حصول الحركة الاستكمالية
الموجبة للقرب منه تعالى
الصفحه ٢٨٦ : مطلوبيته وهذا القدر كاف فى تحقق قصد القربة وان كان
اخلالا بقصد الوجه واما الدوران بين الوجوب والحرمة فى شى
الصفحه ٢٨٨ : يكون بكاشف عن تعلّق الأمر به بنحو اللّم ولا ترتّب
الثّواب عليه بكاشف عنه بنحو الإنّ بل يكون حاله فى ذلك
الصفحه ٢٩٦ : يرفع بها الاشكال فى العبادات اذ لو فرض
تعلق الامر الاستحبابى بها لم يكن بداعيه من باب الاحتياط فى شى
الصفحه ٣٠٠ : لا يوجب ان يكون الترتب على البلوغ
ملحوظا قيدا فى موضوع الثواب.
بداهة ان الداعى
الى الفعل مما لا
الصفحه ٣٠٤ : حكمه كشرب التتن فى قبح العقاب عليه (انتهى موضوع الحاجة من كلامه) ومقصود
المصنف من عقد هذا التنبيه
الصفحه ٣٠٦ :
فالشك فى فرديته
مستلزم للشك فى تعلق التكليف به ومع الشك فى التكليف يكون المرجع هو البراءة.
او
الصفحه ٣٠٩ : حجة على عدم الوجوب او الحرمة هذا
فى الشبهة الحكمية او امارة معتبرة على انه ليس فردا للواجب او الحرام