الصفحه ٢٩٤ : المأمور به منطبقا على المأتى به قطعا على تقدير كونه عبادة.
التسامح فى ادلة السنن
اعلم ان المشهور
على
الصفحه ٣٢١ : المخالفة او فعل الموافقة القطعية
وعدم تمكن المكلف من الموافقة القطعية بلا وقوع فى المخالفة القطعية وهذا هو
الصفحه ٣٢٢ : .
حاصله ان بعض
الاصول كاصالة الاباحة وان اختص جريانها بالتوصليين إلّا ان التخيير العقلى الذى
هو المهم فى
الصفحه ٣٢٧ :
الاقل والاكثر
الاستقلاليان لما كان راجعا الى الشك فى التكليف بالنسبة الى الاكثر بلا كلام فهو
خارج
الصفحه ٣٣٣ :
ثم ان الظاهر انه
لو فرض ان المعلوم بالاجمال كان فعليا من جميع الجهات بحيث يمتنع الترخيص فى بعض
الصفحه ٣٤٤ : مشكوك فيرجع فيه الى البراءة
لعدم العلم بالتكليف من اول الامر ازيد من هذا المقدار وليس هذا إلّا من قبيل
الصفحه ٣٦٥ :
المتوهم هو الشيخ
الانصارى اعلى الله مقامه حيث قال فى الرسائل (ما لفظه) وبالجملة فالعلم الاجمالى
الصفحه ٣٨٠ :
التمكن فاللازم
الاحتياط فى ذلك باتيان الاكثر.
فى عدم وجوب الاحتياط شرعا
هذا
بحسب حكم العقل
الصفحه ٣٨٣ :
لاجل مناقضته مع
التكليف المعلوم بالاجمال الفعلى من تمام الجهات فكذلك فى المقام اذا فرض المعلوم
الصفحه ٣٨٩ :
ولا فرق فيه بين
الفصول والقيود لان القيود من مشخصات الوجود كالفصول وبالجملة فالانحلال لا يتعقل
الصفحه ٣٩٩ : عن المنسى على الناسى هذا ولكن لا يخفى ان هذا الوجه
الثالث وان انحلب عقدة الاشكال إلّا انه لا يتأتى فى
الصفحه ٤٠١ : زيادة الجزء ... الخ حاصله ان اخذ العدم شرطا او شطرا فى الواجب كاخذ
الوجود شرطا او شطرا فى الواجب وكما ان
الصفحه ٤٠٢ :
عدم
دخله فيه.
حاصله انه لو اتى
الجاهل بالمأتى به المشتمل على السورة الزائدة كذلك اى بقصد جزئية
الصفحه ٤٣٥ : ،
والاخبار الدالة على وجوب الحث والترغيب فى التفقه والذم على ترك السؤال بتقريب
انه لو لا وجوب الفحص لم يكن
الصفحه ٤٣٦ :
التعلم فى الحكم
الذى لم يعلم لا بترك التعلم فيما علم وجوبه ولو اجمالا فلا وجه للتوفيق بينهما اى