الصفحه ٢٣٥ :
ويستفاد من هذه العبارة
ان للعقل فى مورد الشك حكم بالقبح كما له حكم به فى مورد العلم بكون الشىء ذا
الصفحه ٢٤٧ : التحريمية وعموم اخبار الاحتياط لها وللوجوب بل هو اى ما دل
على حلية المشتبه فى الدلالة على الحلية نص لا يحتمل
الصفحه ٢٥٢ : .
لا يقال سلمنا انه
لا عقوبة فى الشبهة البدوية ما لم يؤمر بالوقوف والاحتياط ولكن مقتضى اطلاق قوله
الصفحه ٢٦٠ : بتكاليف أخر غير التكاليف الفعلية فى الموارد المثبتة من الطرق والاصول
العملية فلا وجه للاحتياط فيما سواها
الصفحه ٢٦٩ :
فى الافعال وإلّا
اى ولو استدل الخصم بقول جماعة بالحضر لصح لنا الاستدلال على البراءة بما قيل من
الصفحه ٢٩٤ : المأمور به منطبقا على المأتى به قطعا على تقدير كونه عبادة.
التسامح فى ادلة السنن
اعلم ان المشهور
على
الصفحه ٣٢١ : المخالفة او فعل الموافقة القطعية
وعدم تمكن المكلف من الموافقة القطعية بلا وقوع فى المخالفة القطعية وهذا هو
الصفحه ٣٢٢ : .
حاصله ان بعض
الاصول كاصالة الاباحة وان اختص جريانها بالتوصليين إلّا ان التخيير العقلى الذى
هو المهم فى
الصفحه ٣٢٧ :
الاقل والاكثر
الاستقلاليان لما كان راجعا الى الشك فى التكليف بالنسبة الى الاكثر بلا كلام فهو
خارج
الصفحه ٣٣٣ :
ثم ان الظاهر انه
لو فرض ان المعلوم بالاجمال كان فعليا من جميع الجهات بحيث يمتنع الترخيص فى بعض
الصفحه ٣٤٤ : مشكوك فيرجع فيه الى البراءة
لعدم العلم بالتكليف من اول الامر ازيد من هذا المقدار وليس هذا إلّا من قبيل
الصفحه ٣٦٥ :
المتوهم هو الشيخ
الانصارى اعلى الله مقامه حيث قال فى الرسائل (ما لفظه) وبالجملة فالعلم الاجمالى
الصفحه ٣٨٠ :
التمكن فاللازم
الاحتياط فى ذلك باتيان الاكثر.
فى عدم وجوب الاحتياط شرعا
هذا
بحسب حكم العقل
الصفحه ٣٨٣ :
لاجل مناقضته مع
التكليف المعلوم بالاجمال الفعلى من تمام الجهات فكذلك فى المقام اذا فرض المعلوم
الصفحه ٣٨٩ :
ولا فرق فيه بين
الفصول والقيود لان القيود من مشخصات الوجود كالفصول وبالجملة فالانحلال لا يتعقل