الصفحه ١٢١ :
الواصل بنفسه ،
ولا كلام النراقى ، فانه ظاهر فى كون المراد من الترجيح بالظن اجراء مقدمات
الانسداد
الصفحه ١٣٢ :
بحجية مطلق الظن
ولزوم محذور التخصيص فى حكم العقل وقد عرفت انه بمكان من الفساد.
واستلزام
امكان
الصفحه ١٣٣ : المنع بالخصوص فى امارة مفيدة للظن فلا ضير
فى طرحها فيما اذا كان غيرها مما لا يحتمل فيه المنع بمقدار
الصفحه ١٣٨ :
مطلقا بعد الفراغ عن صحة نهيه عن القياس فى حد نفسه مع قطع النظر عن مقدمات
الانسداد.
وبعبارة اخرى ان
الصفحه ١٧٧ :
منها
نحو استعمال له فيها كما لا يخفى فتامّل جيّدا
وهكذا لا يوجب
ترجيح احد المتعارضين وذلك اى
الصفحه ١٩٤ : عدم فعلية
العذاب فنفى الفعلية بضميمة الاعتراف من الخصم كاف فى ثبوت البراءة كما ان نفى
فعلية العقاب
الصفحه ٢٠٦ :
مجازا فيكون
التجوز فى الاسناد فلا محيص عن ان يكون المقدر هو الاثر الظاهر او تمام الآثار من
الصفحه ٢١١ :
الاحتياط فيما لا
يعلمون ان يكون المستدعى لشىء نافيا له وكذا الكلام فى ايجاب التحفظ مع ان ايجاب
الصفحه ٢٢١ :
ولازمه وقوعهم فى
ضيق الاحتياط بعد العلم بوجوبه النفسى ولكنك عرفت سابقا ان وجوبه كان طريقيا لاجل
الصفحه ٢٣٢ :
الواقع فى صورة المصادفة ولو قيل بعدم وجوب الضرر المحتمل اذ همّ العقل فى الباب
هو تحصيل الامن من العقاب
الصفحه ٢٣٥ :
ويستفاد من هذه العبارة
ان للعقل فى مورد الشك حكم بالقبح كما له حكم به فى مورد العلم بكون الشىء ذا
الصفحه ٢٤٧ : التحريمية وعموم اخبار الاحتياط لها وللوجوب بل هو اى ما دل
على حلية المشتبه فى الدلالة على الحلية نص لا يحتمل
الصفحه ٢٥٢ : .
لا يقال سلمنا انه
لا عقوبة فى الشبهة البدوية ما لم يؤمر بالوقوف والاحتياط ولكن مقتضى اطلاق قوله
الصفحه ٢٦٠ : بتكاليف أخر غير التكاليف الفعلية فى الموارد المثبتة من الطرق والاصول
العملية فلا وجه للاحتياط فيما سواها
الصفحه ٢٦٩ :
فى الافعال وإلّا
اى ولو استدل الخصم بقول جماعة بالحضر لصح لنا الاستدلال على البراءة بما قيل من