الصفحه ٥٢ :
القطعى على أن المرجع فى الشريعة على تقدير انسداد باب العلم فى معظم الاحكام وعدم
ثبوت حجية الاخبار رأسا
الصفحه ٧٦ :
قد عرفت آنفا ان
بيان مراده يتوقف على تمهيد مقدمات الثانى منها انه لا ريب ايضا فى أن العقل مستقل
الصفحه ٩٣ : بالنصب لازما اى رعاية هذا العلم
الاجمالى الذى هو منحصر فى مؤديات الامارات والطرق لازما كما هو مذهب الشيخ
الصفحه ٩٥ :
الظن بالطريق فلا
اقل من كونه مساويا معه فيما يهم العقل من تحصيل الامن من العقوبة فى كل حال.
هذا
الصفحه ١١١ :
الاجماع على
التعميم بحسبها فى هذه المسألة المستحدثة التى لا عين ولا اثر لها فى كتبهم ولا
فيمن
الصفحه ١٢١ :
الواصل بنفسه ،
ولا كلام النراقى ، فانه ظاهر فى كون المراد من الترجيح بالظن اجراء مقدمات
الانسداد
الصفحه ١٣٢ :
بحجية مطلق الظن
ولزوم محذور التخصيص فى حكم العقل وقد عرفت انه بمكان من الفساد.
واستلزام
امكان
الصفحه ١٣٣ : المنع بالخصوص فى امارة مفيدة للظن فلا ضير
فى طرحها فيما اذا كان غيرها مما لا يحتمل فيه المنع بمقدار
الصفحه ١٣٨ :
مطلقا بعد الفراغ عن صحة نهيه عن القياس فى حد نفسه مع قطع النظر عن مقدمات
الانسداد.
وبعبارة اخرى ان
الصفحه ١٧٧ :
منها
نحو استعمال له فيها كما لا يخفى فتامّل جيّدا
وهكذا لا يوجب
ترجيح احد المتعارضين وذلك اى
الصفحه ١٩٤ : عدم فعلية
العذاب فنفى الفعلية بضميمة الاعتراف من الخصم كاف فى ثبوت البراءة كما ان نفى
فعلية العقاب
الصفحه ٢٠٦ :
مجازا فيكون
التجوز فى الاسناد فلا محيص عن ان يكون المقدر هو الاثر الظاهر او تمام الآثار من
الصفحه ٢١١ :
الاحتياط فيما لا
يعلمون ان يكون المستدعى لشىء نافيا له وكذا الكلام فى ايجاب التحفظ مع ان ايجاب
الصفحه ٢٢١ :
ولازمه وقوعهم فى
ضيق الاحتياط بعد العلم بوجوبه النفسى ولكنك عرفت سابقا ان وجوبه كان طريقيا لاجل
الصفحه ٢٣٢ :
الواقع فى صورة المصادفة ولو قيل بعدم وجوب الضرر المحتمل اذ همّ العقل فى الباب
هو تحصيل الامن من العقاب