بن مسلم قالا قلنا لابى جعفر عليهالسلام فيمن صلى فى السفر اربعا أيعيد ام لا قال عليهالسلام ان قرأت عليه آية التقصير وصلى اربعا اعاد وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه وفى بعض صحاح زرارة زيادة قوله عليهالسلام وفسرت له عقيب قوله ان كانت قرأت عليه آية التقصير وفى صحيحة اخرى لزرارة ايضا قال قلت لابى جعفر عليهالسلام رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغى ان يجهر فيه او اخفى فيما لا ينبغى الاخفاء فيه فقال عليهالسلام ان فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة وان فعل ذلك ناسيا او ساهيا او لا يدرى فلا شيء عليه فقد تمت صلاته واما الاتمام فى موضع القصر فالاجزاء هو المشهور ولو كان الوقت باقيا بل عن بعض دعوى الاجماع عليه وحكى عن الاسكافى والحلبى القول بانه بعيد فى الوقت لا فى خارجه وعن العمانى وجوب الاعادة قصرا فى الوقت والقضاء فى خارجه على وفق القاعدة الاولية واستدلوا للاجزاء بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لابى جعفر عليهالسلام رجل صلى فى السفر اربعا أيعيد ام لا قال ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى اربعا اعاد وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه.
ان قلت كيف يحكم بصحتها مع عدم الامر بها وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التى امر بها حتى فيما اذا تمكن فما امر بها كما هو ظاهر اطلاقاتهم بان علم بوجوب القصر او الجهر بعد الاتمام والاخفات وقد بقى
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
