من الوقت مقدار اعادتها قصرا او جهرا ضرورة انه لا تقصير هاهنا يوجب استحقاق العقوبة وبالجملة كيف يحكم بالصحة بدون الامر وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الاعادة لو لا الحكم شرعا بسقوطها وصحة ما اتى بها.
الاشكال هنا من وجهين الاول من جهة الحكم بالصحة مع عدم الامر بالمأتى به فى حال الجهل وكون المأمور به غير المأتى به وقد اشار المصنف الى هذه الجهة بقوله كيف يحكم بصحتها مع عدم الامر بها ، الثانى من جهة استحقاق العقوبة على المخالفة فى حال الجهل عن تقصير مع التمكن من اداء المأمور به بان انكشف الخلاف فى الوقت وقد اشار الى هذه الجهة بقوله وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التى قد امر بها حتى فيما اذا تمكن مما امر بها كما هو ظاهر اطلاقاتهم حيث ان ظاهر اطلاقات الاصحاب ان من اتى بالاتمام مثلا فى موضوع القصر جهلا بالحكم يستحق العقاب مطلقا حتى فيما اذا تمكن من الاعادة فى الوقت بان علم بوجوب القصر او الجهر بعد الاتمام والاخفات وقد بقى من الوقت مقدار اعادة الصلاة قصرا او جهرا ضرورة انه لا تقصير هاهنا بوجوب استحقاق العقوبة مع حكم الشارع بكفاية المأتى به عن المأمور به.
قلت انما حكم بالصحة لاجل اشتمالها على مصلحة تامة
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
