القربة لتردد العامل قبل الفحص وعدم جزمه باحد الطرفين بطل فلو اتى بالصلاة بدون السورة بمقتضى البراءة من جزئية السورة فان انكشف مطابقة العمل للواقع مع تمشى قصد القربة يكون صحيحا مجزيا وان انكشف مخالفته او انكشف موافقته مع عدم تمشى قصد القربة لتردده قبله يكون فاسدا غير مجز.
وذلك لعدم الاتيان بالمامور به مع عدم دليل على الصحة والاجزاء الا فى الاتمام فى موضع القصر او الاجهار او الاخفاف فى موضع الآخر فورد فى الصحيح وقد افتى به المشهور صحة الصلاة وتماميتها فى الموضعين مع الجهل مطلقا ولو كان عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المامور بها لان ما اتى بها وان صحت وتمت إلّا انها ليست بمأمور بها.
قد عرفت آنفا دوران ثبوت الحكم واستحقاق العقوبة فى عمل ـ الجاهل المقصر التارك للفحص مدار المخالفة للواقع فى المعاملات بل فى صورة الموافقة ايضا فى العبادات فيما لا يتاتى منه قصد القربة وذلك لعدم الاتيان بالمامور به مع عدم دليل على الصحة والاجزاء الا فى الموضعين الجهر بالقراءة فى موضع الاخفات وبالعكس والاتمام فى فى موضع القصر فورد فى الصحيح وقد افتى به المشهور صحة الصلاة وتماميتها فى الموضعين مع الجهل مطلقا ففى صحيحة زرارة ومحمد
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
