وامّا لو قيل بعدم الإيجاب الّا بعد الشّرط والوقت كما هو ظاهر الادلّة وفتاوى المشهور فلا محيص عن الالتزام بكون وجوب التّعلّم نفسيّا لتكون العقوبة لو قيل بها على تركه لا على ما ادّى اليه من المخالفة ولا بأس به كما لا يخفى.
قد عرفت انه على مسلك من ارجع المشروطات الى المعلقات كالشيخ (قده) يدفع الاشكال فى المشروطات والموقتات حيث ان فعلية وجوبها يستتبع قهرا ترشح الوجوب الغيرى نحو المقدمات الوجودية وبذلك يجب الفحص بوجوب غيرى واما على مسلك المشهور والقول بعدم الايجاب الا بعد الشرط والوقت كما هو ظاهر الادلة فلا محيص إلّا عن الالتزام بكون وجوب التعلم نفسيا لتكون العقوبة على تركه لا على ما ادى اليه من ترك الواجب ولا بأس به كما لا يخفى.
ولا ينافيه ما يظهر من الاخبار من كون وجوب التّعلّم انّما هو لغيره لا لنفسه حيث انّ وجوبه لغيره لا يوجب كونه واجبا غيريّا يترشّح وجوبه من وجوب غيره فيكون مقدّميّا بل للتّهيّؤ لايجابه فافهم.
قد عرفت انه لا محيص من الالتزام بكون وجوب التعلم نفسيا لو قيل بعدم الايجاب الا بعد الشرط والوقت ولا ينافيه ما يظهر من الاخبار
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
