الصفحه ٤٤٠ :
يتمكن من اطاعة
الاحكام بعد فعليتها (قال المحقق السلطان فى توجيه كلام صاحب المدارك بعد نقله (ما
الصفحه ٤٤٥ : الالتزام بكون وجوب التّعلّم نفسيّا لتكون العقوبة لو قيل بها على
تركه لا على ما ادّى اليه من المخالفة ولا
الصفحه ٤٦٢ :
واما دلالتها
فالظاهر ان الضرر هو ما يقابل النفع من النقص فى النفس او الطرف او العرض او المال
الصفحه ٤٧٣ : آنفا من
ان العرف يرى حق التقدم لدليل العنوان الطولى على كل واحد من ادلة الاحكام
للعناوين الاولية
الصفحه ١٦ :
بالمثبت منها
المطلقات او يعمل بالنافى فى قبال حجة على الثبوت ولو كان اصلا وظنى ان التعبير
الصفحه ٣٦ :
الثّانى
أنّه لو لم يؤخذ بالظّنّ لزم ترجيح المرجوح على الرّاجح وهو قبيح.
الثانى من الوجوه
الصفحه ٥٤ : نفيهما العموم من وجه إلّا أن التوفيق العرفى يقتضى تقديم
ادلة نفيهما على ادلة الاحكام.
وليس وجه التقديم
الصفحه ٥٥ : ء على الاهمية فلا ، اذ
بناء عليها استكشفنا من حكم العقل ايجاب الاحتياط شرعا وهو حكم شرعى طريقى مولوى
ولا
الصفحه ١٠٤ : :
احدهما عدم جواز
مؤاخذة الشارع بازيد منها.
وثانيهما عدم جواز
اقتصار المكلف بما دونها اى بما دون الاطاعة
الصفحه ١٠٨ :
فى دفع محذور
العسر.
فحينئذ لا بد من
ضميمة جملة من موارد الظن الذى دون مرتبة الاطمينان لكيلا يقع
الصفحه ١١٢ :
ظن آخر لكون
المفروض تساويها من جميع الجهات فلا بد أن يكون الجميع حجة اذ لو كان البعض حجة
دون غيره
الصفحه ١١٤ : واقعية مطلقا ولو لم يصل الينا اصلا.
فالاهمال يكون فى
النتيجة من الجهات سببا وموردا ومرتبة ولا محيص
الصفحه ١٢٦ :
المعصية ويقبح على
الامر التعدى عنه اى (لا يجوز مؤاخذة الشارع بازيد من الاطاعة الظنية) ويقبح على
الصفحه ١٢٧ :
الّا
بقبحه وهذا من افراد ما اشتهر من أنّ الدّليل العقلى لا يقبل التّخصيص انتهى موضع
الحاجة من
الصفحه ١٤٦ : .
فلا فرق بين الظن
به من امارة قائمة على الحكم بلا واسطة وبين الظن الحاصل من امارة متعلقة بغيره
كقول