بمقدار يحتمل انطباق ما فى الشريعة عليها فينحل العلم الاجمالى الكبير بالعلم الاجمالى الصغير ولا اقل من انه يوجب قصر لزوم الاشتغال عقلا على العلم الاجمالى الصغير لو لم يكن داخلا فى باب الانحلال فثبوت العلم الاجمالى بالالزامات فى خصوص الاخبار المدونة فى الكتب المتداولة وجدانى لا يقبل الانكار ، ولازمه هو الاقتصار فى الاخذ بالبراءة بالفحص عما بايدينا من الكتب ودعوى زيادة الزامات أخر زائدة فى الاخبار الغير المدونة الموجب لعدم جواز الاخذ بالبراءة بمجرد الفحص مما فى ايدينا من الكتب ، غير مقبولة اذ مجرد العلم بالالزامات فى الاخبار الغير المدونة لا يستلزم العلم بكونها مغايرة للالزامات المعلومة فى الكتب المدونة ولعلها منطبقة عليها وان كانت مروية باسانيد مختلفة وعبارات متفاوتة اذ من المحتمل كون مضامينها بعينها هى مضامين تلك الاخبار المدونة فى الكتب التى بايدينا ومع هذا الاحتمال لا يبقى مجال لدعوى زيادة التكليف المعلوم بالاجمال فى العلم الاجمالى الكبير من التكليف المعلوم بالاجمال فى العلم الاجمالى الصغير حتى يمنع من الانحلال المزبور هذا تقرير لزوم الفحص بمعونة العلم الاجمالى.
ولا يخفى انّ الاجماع هاهنا غير حاصل ونقله لوهنه بلا طائل فانّ تحصيله فى مثل هذه المسألة ممّا للعقل اليه سبيل صعب لو لم يكن عادة بمستحيل لقوّة احتمال ان يكون المستند
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
