القاعدة لا ان ذلك لاجماع تعبدى فى البين كما يظهر من الشيخ (ره) فمقتضى القاعدة حينئذ فى جميع الشبهات موضوعية كانت او حكمية هو عدم وجوب الفحص فيها فتحتاج فى الخروج عن القاعدة مطلقا الى دليل مخرج من عقل او نقل كما فى مسئلة النصاب فى الزكاة لما ورد فيها من الامر بالتسبيك عند الاشتباه ، بل ومسئلة الاستطاعة المالية فى الحج عند الشك فيها ، والشبهة التى ترتفع بمجرد النظر كما اذا توقف العلم بطلوع الفجر على مجرد النظر فى الافق فيجب عليه النظر.
وبالجملة كل مورد لا يتوقف استعلام الحال فيه الى تكلف الفحص عن المقدمات البعيدة بل يعلم الحال بواحدة من الحواس الظاهرة لا يجوز الاقتحام بمجرد عروض الشك لارتكاز الاستعلام عن حال الواقعة فى هذه الموارد فى اذهان العرف.
الّا انّه استدلّ على اعتباره بالاجماع وبالعقل فانّه لا مجال لها بدونه حيث يعلم اجمالا بثبوت التّكليف بين موارد الشّبهات بحيث لو تفحّص عنه لظفر به.
قد عرفت آنفا ان مقتضى اطلاق ادلة البراءة النقلية هو عدم اعتبار الفحص فى جريانها ، إلّا انه استدل الشيخ اعلى الله مقامه لاعتبار الفحص فى جريان البراءة فى الشبهة الحكمية بوجوه خمسة منها الاجماع والعقل قال (قدسسره) الاول الاجماع القطعى على عدم جواز العمل