الصفحه ٣٧٤ :
حاصله انه كما ان
حكم العقل بالبراءة على مذهب الاشعري لا يجدى من ذهب اليه المشهور من العدلية من
الصفحه ١٨ :
الاخذ بها من بين
مجموع الاخبار فان كانت وافية بمعظم الفقه فبها وإلّا اضيف اليها الرجوع الى ما هو
الصفحه ٦٩ :
الفقرة الثالثة
منها وهى الرجوع الى فتوى مجتهد آخر انفتاحى قال شيخنا العلامة «اعلى الله مقامه»
فى
الصفحه ١٨١ :
مما ينتهى اليها
فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته مثلا اذا شك فى طهارة الحيوان المتولد من
الصفحه ٦٣ :
ومنه
قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النّقل بالنّسبة الى الاصول النّافية ايضا وانه لا
يلزم محذور
الصفحه ٦٥ : يكن موارد الاصول المثبتة بمقدار موارد الاحتياط المبعض التى لم تلزم من
اتيانها حرج شديد ولو لم تكن
الصفحه ٨٣ :
لكن بقاء ذلك
الطريق لنا غير معلوم بيان ذلك ان ما حكم بطريقيته لعله قسم من الاخبار ليس منه
بايدينا
الصفحه ٨٥ :
مواردها
والرّجوع الى الأصل فيها ولو كان نافيا للتّكليف.
منها ما كان خاليا
عن اطراف العلم
الصفحه ١٢٣ :
لم يكن وجه
للاحتياط فى الطريق بل لا بد حينئذ من التعيين اما تعيينا او تعميما ولو باجراء
مقدمات
الصفحه ١٤٢ :
ثم قال : ولازم
بعض المعاصرين يعنى صاحب الفصول الثانى بناء على ما عرفت منه من أن اللازم بعد
الصفحه ١٤٩ : الظّنّ الحاصل منها بلا سدّ بابه فيه بالحجّة من علم او علمىّ وذلك لعدم جواز
التّنزّل فى صورة الانسداد الى
الصفحه ١٧١ :
بالفعل فى مورد
لشخص المكلف فكل من الصغرى والكبرى ممنوعة اما الصغرى فلعدم كون عمل المشهور بخبر
الصفحه ١٩٠ :
النطق كما يظهر
ذلك من متفاهم العرف فمعنى الآية انا ما كنا قبل زمان النطق الذى هو زمان الوحى
الى
الصفحه ٢٠٣ :
مطلقا كان فى
الشبهة الحكمية او الموضوعية بنفسه قابل للوضع والرفع.
ولو بمعنى رفع
تنجزه من غير
الصفحه ٣١٧ :
تخييرا فكذلك هاهنا باطل فانه اذا بنى على كون حجية الخبر من باب السببية فالتخيير
حينئذ يكون على القاعدة