الصفحه ٢٠٢ :
يكون اثرا للتكليف
المجهول ويكون باقتضائه ان رفع التكليف المجهول كان منة على الامة حيث كان له
الصفحه ٢٩٤ :
الامر وان كان
انقيادا حسنا مقربا منه تعالى إلّا انه ليس امتثالا على تقدير الامر به واقعا اذ
ليس
الصفحه ٣٧٣ :
فيسقط حكم العقل
بوجوب الجزم بحصول الغرض ويبقى حكمه من حيث تردد الواجب بين الاقل والاكثر الذى
الصفحه ٤٦٤ :
بلزوم التدارك وهو
المحكى عن فاضل التونى ، قال المحقق السلطان ـ الاحتمال الثانى ما يتراءى من كلام
الصفحه ٤٦٩ :
ليس
بعزيز الّا انّه لم يعهد من مثل هذا التّركيب وعدم امكان ارادة نفى الحقيقة حقيقة
لا يكاد يكون
الصفحه ٢٧٨ :
فانه ظاهر فى ان
السبب للطهارة او الحلية فى الحيوان وصحة الصلاة فيما اخذ منه شىء ، كونه مما يؤكل
الصفحه ٣٣١ :
المانع عقلا فلان
العلم الاجمالى ليس علة تامة للتنجز كالعلم التفصيلى حتى يمتنع صدور الرخصة من
الصفحه ٣٣٢ : الظاهرى مع العلم التفصيلى فاذا كان الحكم الواقعى فعليا من سائر الجهات غير
جهة الكشف التفصيلى لا محالة يصير
الصفحه ٤١٤ :
لو وجب ما استطعتم
ولو تركتم لكفرتم فاتركونى ما تركتم وانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم
الصفحه ٤٧٦ :
بالخصوص كما اذا
دار الامر بين ان يحفر المالك بالوعة فى بيته فيتضرر جاره فى بئره التى يستسقى
منها
الصفحه ٢٠٥ :
وهذا اقرب عرفا من
الاول واظهر من الثانى ايضا لان الظاهر ان نسبة الرفع الى مجموع التسعة على نسق
الصفحه ٣٠١ : (ص) كما قيّد به فى بعض الاخبار وهو رواية محمد بن مروان عن
ابى عبد الله عليهالسلام قال من بلغه عن النبى
الصفحه ٣٢٥ : فى ترجيح جانبها على احتمال الوجوب ما لم تكن الحرمة من حيث المناط
واهمية الملاك اقوى من الوجوب وإلّا
الصفحه ٣٣٣ :
ثم ان الظاهر انه
لو فرض ان المعلوم بالاجمال كان فعليا من جميع الجهات بحيث يمتنع الترخيص فى بعض
الصفحه ٣٤٤ :
الاضطرار الى تركه
فانه من حدود التكليف وقيوده ولا يكون الاشتغال بالتكليف من اول الامر الا مقيدا