باصل البراءة قبل استفراغ الوسع فى الادلة (الى ان قال) الخامس حصول العلم الاجمالى لكل احد قبل الاخذ فى استعلام المسائل بوجود واجبات ومحرمات كثيرة فى الشريعة ومعه لا يصح التمسك باصل البراءة لما تقدم من ان مجراه الشك فى اصل التكليف لا فى المكلف به مع العلم بالتكليف.
تقريب هذا الوجه الخامس الذى عبر عنه المصنف بالعقل بان يقال نعلم اجمالا قبل الاخذ فى استعلام المسائل بالفحص بواجبات ومحرمات كثيرة فى المسائل المشتبهة فى مجموع ما بايدينا من الاخبار المدونة فى الكتب المعهودة مع كونها على نحو لو تفحصنا عنها لظفرنا بها ومقتضى هذا العلم هو وجوب الفحص فى كل مسئلة وعدم جواز الاخذ بادلة الرخصة قبل الفحص واما بعد الفحص عن مظان حكم الواقعة وعدم العثور عليه يكون الشك فى التكليف شكا بدويا فيكون مجرى للبراءة.
والمناقشة فيه بكونه اعم من المدعى ، فان المدعى انما هو وجوب الفحص فى خصوص ما بايدينا من الكتب المعروفة والمعلوم بالاجمال يعم ذلك لان متعلق العلم هى الاحكام الثابتة فى الشريعة واقعا لا خصوص ما بايدينا فلا ينفع الفحص حينئذ مما فى ايدينا فى جواز الاخذ بالبراءة ، باطلة لانه على فرض تسليم انتشار اطراف المعلوم بالاجمال فى جميع الوقائع اعم مما هى مجموعة مدونة فى كتب المعروفة ، نعلم اجمالا باحكام كثيرة فى خصوص ما بايدينا من الكتب