نفس الاحتمال وقد يكون غيره وحينئذ فيفرق بين قبل الفحص وبين بعده.
فى اشتراط البراءة النقليّة بالفحص
قوله وامّا البراءة النّقليّة فقضيّة اطلاق ادلّتها وان كان هو عدم اعتبار الفحص فى جريانها كما هو حالها فى الشّبهات الموضوعيّة.
واما البراءة النقلية فمقتضاها هو عدم اشتراطها بالفحص ، نظرا الى اطلاق ادلتها الشامل لمطلق الجهل بالواقع ولو قبل الفحص كما هو حالها فى الشبهات الموضوعية وقد تمسك الاصحاب فى الشبهات الموضوعية باطلاق مثل حديث الرفع والحجب والحلية لعدم وجوب الفحص فيها ولو لا فهم الاطلاق منها لما كان وجه لتمسكهم بهذه الادلة لعدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية مؤيدا ذلك بما فى رواية مسعدة بن صدقة من قوله عليهالسلام الاشياء كلها على هذا حتى يستبين او تقوم بها البينة.
فظهر ان عدم اعتبار وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية يكون مقتضى اطلاق ادلة البراءة النقلية ويكون عدم اعتباره فيها على