فيما لا يعد بميسور ذلك التام عرفا كصلاة الغرقى والمرضى بالاشارة والايماء كما انه قام الدليل الخاص على كثير من الموارد بعدم جريان حكم الميسور عليها لذلك اى للتخطئة مع صدقه عرفا على الفاقد زعما منهم ان خاصية الكل باقية فى الفاقد فى تلك الموارد والشارع نبه على خطائهم فى زعمهم وموارده كثيرة جدا قال المصنف فى حاشيته على الفرائد ان الباقى تحت هذه القاعدة كالقطرة من البحر.
وبالجملة ما لم يكن دليل على الإخراج او الإلحاق كان المرجع هو الإطلاق ويستكشف منه انّ الباقى قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه او بمقدار يوجب ايجابه فى الواجب واستحبابه فى المستحب واذا قام دليل على احدهما فيخرج او يدرج تخطئة او تخصيصا فى الاوّل وتشريكا فى الحكم من دون الاندراج فى الموضوع فى الثّانى فافهم.
وبالجملة ما لم يكن دليل على الاخراج او الالحاق كان المرجع هو الاطلاق اللفظى المستفاد من القاعدة وانه كل ما صدق الميسور العرفى من المركب الشرعى صح التمسك بالظهور العرفى ويكون طريقا لاحراز الميسور الواقعى ما لم ينبه الشارع على خطائهم اخراجا او ادراجا ويستكشف من الاطلاق الحاصل من صدق الميسور العرفى ان الباقى قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه او بمقدار يوجب ايجابه فى الواجب
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
