نعم ربّما يلحق به شرعا ما لا يعدّ بميسور عرفا بتخطئته للعرف وانّ عدم العدّ كان لعدم الاطّلاع على ما هو عليه الفاقد من قيامه فى هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد او بمعظمه فى غير الحال والّا عدّ انّه ميسوره.
حاصله انه ربما يلحق شرعا بالميسور ما لا يعد بميسور عرفا بتخطئة الشرع العرف فى عدم عدّهم ذلك امرا ميسورا لعدم اطلاعهم على ما عليه الفاقد فى حال التعذر من قيامه فى هذا الحال اى فى حال التعذر بتمام ما قام عليه الواجد من المصلحة والغرض فى حال الاختيار او بمعظمه بحيث لو اطلع عليه عدّ انه ميسوره كصلاة الغرقى والمرضى بالاشارة والايماء مما هى مباينة عرفا للصلاة التامة ولا يعدها بميسور ذلك التام مع ان الفاقد قد يقوم مقام الواجد فى الوفاء بتمام الملاك الموجود فى الكل مشروطا بطرو حال الاضطرار او يقوم مقامه فى الوفاء بمعظم الملاك بحيث لو اطلعوا على ذلك لعدوه من ميسوره.
كما ربّما يقوم الدّليل على سقوط ميسور عرفيّ لذلك اى للتخطئة وانّه لا يقوم بشىء من ذلك.
قد عرفت انه ربما يلحق شرعا بالميسور ما لا يعد بميسور عرفا بتخطئته للعرف مما قام الدليل الخاص على تشريك الناقص والحاقه بالتام
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
