واستجابه فى المستحب واذا قام الدليل على احد من الاخراج والالحاق فيخرج بدليل الاخراج او يدرج بدليل الادراج تخطئة او تخصيصا فى الاول اى فى صورة قيام دليل الاخراج وتشريكا فى الحكم من دون الاندراج فى الموضوع فى الثانى اى فى صورة قيام الدليل على الادراج ، ثم لا يخفى ان الوجه فى تسمية القاعدة لقاعدة الميسور هو كون العمدة من ادلتها هو العلوى الاول وهو قوله عليهالسلام الميسور لا يسقط بالمعسور لخلوه عن الاشكالات الواردة على غيره.
فى دوران الامر بين جزئية شىء او شرطيته
وبين مانعيته او قاطعيته
تذنيب لا يخفى انّه اذا دار الأمر بين جزئية شىء او شرطيّته وبين مانعيّته او قاطعيّته لكان من قبيل المتباينين.
حاصله انه اذا دار الامر بين جزئية شىء او شرطيته وبين مانعيته او قاطعيته لكان من قبيل المتباينين ولا يكاد يكون من الدوران بين الاقل والاكثر لان مرجع دوران المذكور الى كون المأمور به هل هو بشرط شىء او بشرط لا فقياس هذه المسألة بمسألة الاقل والاكثر قياس مع الفارق اذ الزائد فى تلك المسألة مشكوك فيه والاقل متيقن الوجوب بخلاف هذه
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
