اجزاء كالصلاة ونحوها ليستدل به فى المقام (انتهى).
والمصنف قد اشار الى وجه آخر وهو عدم دلالته الاعلى رجحان الاتيان بباقى المأمور به واجبا كان او مستحبا عند تعذر بعض اجزائه لظهور الموصول فى العموم على فرض تسليم ظهور الكل فى المجموعى.
وليس ظهور لا يترك فى الوجوب لو سلّم موجبا لتخصيصه بالواجب لو لم يكن ظهوره فى الأعّم قرينة على ارادة خصوص الكراهة او مطلق المرجوحيّة من النّفى وكيف كان فليس ظاهرا فى اللزوم هاهنا ولو قيل بظهوره ، فيه فى غير المقام.
اشارة الى دفع ما قد يتوهم من ان ظهور جملة لا يترك فى الوجوب قرينة على اختصاص الموصول بالواجب فقط وحاصل الدفع ان ظهور الجملة فى الوجوب لو سلم فهو مما لا يوجب اختصاص الموصول بالواجب لو لم يكن ظهور الموصول فى العموم قرينة على ارادة خصوص الكراهة او مطلق المرجوحية من النفى وكيف كان فليس للجملة ظهور فى اللزوم هاهنا وان كانت هى ظاهرة فى اللزوم فى غير المقام.
ثمّ انّه حيث كان الملاك فى قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقى عرفا كانت القاعدة جارية مع تعذّر الشّرط ايضا لصدقه حقيقة عليه مع تعذّره عرفا كصدقه عليه كذلك مع تعذّر الجزء
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
