مسوق للرفع وليس فيه شأنية الاثبات مع ان رفع التكليف فيه لا معنى له لارتفاعه عقلا بالتعذر ورفع مباديه مثل الدخل فى الغرض غير ممكن لانها لا تقبل الوضع والرفع التشريعيين بعد ما كانت واقعية ناشئة من مقتضياتها الذاتية (انتهى).
نعم ربما يقال بانّ قضيّة الاستصحاب فى بعض الصّور وجوب الباقى فى حال التّعذر ايضا ولكنّه لا يكاد يصحّ الّا بناء على صحّة القسم الثّالث من استصحاب الكلّى.
استدراك على قوله لاستقل العقل بالبراءة عن الباقى ، فان حكم العقل بالبراءة عن الباقى انما يكون اذا لم يكن حجة على وجوبه فى حال التعذر اى تعذر الشرط والجزء واستصحاب وجوب الباقى فى بعض الصور حجة على وجوبه فهو مقدم على البراءة والمراد به هو استصحاب كلى الوجوب القائم بالباقى الجامع بين الوجوب النفسى والغيرى فان الباقى فى ظرف امكان التام واجب لغيره وبعد تعذره يحتمل وجوبه لنفسه فيستصحب كلى الوجوب.
واورد المصنف عليه بانه من القسم الثالث من استصحاب الكلى حيث ان المتيقن من وجود الكلى كان فى ضمن فرد معلوم الزوال والمشكوك فى ضمن فرد مشكوك الحدوث وهذا لا يكاد يصح إلّا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلى وسيمر عليك الاشكال فى
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
