قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    نهاية المأمول [ ج ٢ ]

    نهاية المأمول

    نهاية المأمول [ ج ٢ ]

    تحمیل

    نهاية المأمول [ ج ٢ ]

    407/477
    *

    حاصل الاشكال ان العقل وان استقل بالبراءة عن وجوب الباقى إلّا ان قضية مثل حديث الرفع هو عدم الجزئية او الشرطية الا فى حال التمكن منه بداهة ان الشك فى وجوب الباقى مسبب عن الشك فى جزئية الجزء او الشرط المتعذر ولا ريب ان مثل حديث الرفع الدال على رفع ما اضطروا اليه دال على رفع الجزئية والشرطية فى هذا الحال فاذا دل على رفعهما فى هذا الحال دل على وجوب المقدور فيه فيجب الباقى.

    فانّه يقال انّه لا مجال هاهنا لمثله بداهة انّه ورد فى مقام الامتنان فيختصّ بما يوجب نفى التّكليف لا اثباته.

    حاصله ان قضية رفع المتعذر كذلك ثبوت الوجوب فى حال العجز بالنسبة الى الباقى لان الموجب لسقوط التكليف عن الباقى انما هو كون المتعذر معتبرا مطلقا حتى فى حال التعذر وبعد ارتفاع اعتباره بالحديث فى حال التعذر خاصة يلزم ثبوت الوجوب على الباقى ومن المعلوم ان الوضع كذلك مناف لمقام المنة على الامة الحاصلة برفع الكلفة عنهم لا بوضعها عليهم اللهم إلّا ان يقال ان اجراء الحديث فى مثل المقام ممتنع ولو لم يكن امتنانيا كما نبه عليه المحقق الحكيم.

    قال قدس‌سره فى شرحه على الكتاب (ما لفظه) هذا ولكن عرفت امتناع اجراء الحديث فى نظائر المقام ولو لم يكن امتنانيا لان رفع الجزئية والشرطية المشكوكة لا يقتضى بنفسه ثبوت الباقى لان الحديث