محله ولا يخفى ان مراد المصنف من بعض الصور فى العبارة هو صورة كون المكلف مسبوقا بالقدرة على المجموع وبقاء عدة من الاجزاء التى يصدق الموضوع عرفا مع بقائها.
او على المسامحة فى تعيين الموضوع فى الاستصحاب وكان ما تعذّر ممّا يسامح به عرفا بحيث يصدق مع تعذّره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقى وارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه ويأتى تحقيق الكلام فيه فى غير المقام
هذا مذكور فى كلام الشيخ (ره) قال العرف يطلقون على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها ان الصلاة كانت واجبة عليه حال القدرة على السورة ولا يعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها ولو لم يكف هذا المقدار فى الاستصحاب لاختل جريانه فى كثير من الاستصحابات مثل استصحاب كثرة الماء وقلته فان الموضوع اعم من الماء المتفاوت قلة او كثرة مسامحة فى مدخلية الجزء الزائد او الناقص فى المشار اليه انتهى كلامه ملخصا على ما حكى عنه واورد عليه المصنف بانه موقوف على المسامحة فى تعيين الموضوع فى الاستصحاب وكان ما تعذر مما يسامح به عرفا بحيث يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقى وارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه ويأتى تحقيق الكلام فيه فى غير المقام.