على عدم الفرق بين
الشك فى اصل الجزئية او الشرطية وبين سريانهما الى حال النسيان فى حكم العقل
باصالة الاشتغال والتمسك بذيل حديث الرفع ولا تعاد لاثبات اجزاء المأتى به فى حال
النسيان وعدم وجوب الاعادة بعد الالتفات والى ذكرنا قد اشار بقوله.
فلو
لا مثل حديث الرّفع مطلقا ولا تعاد فى الصّلاة يحكم عقلا بلزوم اعادة ما اخلّ
بجزئه او شرطه نسيانا كما هو الحال فيما ثبت شرعا جزئيّته او شرطيّته مطلقا نصّا
او اجماعا.
اى فلولا حديث
الرفع مطلقا اى فى باب الصلاة وغيرها وحديث لا تعاد الصلاة الا من خمسة الوقت
والطهور والقبلة والركوع والسجود فى خصوص باب الصلاة يحكم عقلا بلزوم اعادة ما اخل
بجزئه او شرطه نسيانا لما عرفت من عدم جريان البراءة العقلية فى الاقل والاكثر
الارتباطيين وقوله كما هو الحال فيما ثبت جزئيته او شرطيته مطلقا نصا او اجماعا معناه
انه اذا دل دليل من نص او اجماع على الجزئية مطلقا بحيث يكون نصا في ثبوت الجزئية
حال النسيان فالاعادة لازمة قطعا لانه مقدم على جميع الادلة الدالة على الصحة من
حديث الرفع وغيره فكذلك فيما اذا شك فى جزئية شىء او شرطيته فى حال نسيانه لو لا
مثل حديث الرفع وحديث لا تعاد اذ العقل يحكم بلزوم اعادة ما اخل بجزئه او شرطه
نسيانا وهو الذى يسمى فى اصطلاح الفقهاء بالركن بحيث كان الاخلال به مضرا