ذلك لان الغافل عن السورة كان مخاطبا بالصلاة مع السورة قبل الغفلة وهذا الامر يكون باقيا حين الغفلة.
غاية الامر لم يكن منجزا عليه لغفلته وإلّا فالمأمور به كان باقيا على حاله كما كان وثمرة بقائه وجوب الاعادة والقضاء عليه حين الالتفات فالغفلة لا يوجب تغير المأمور به عما هو عليه قبل الغفلة اذ لازم التغير احداث امر جديد بالنسبة اليه والمفروض عدم امكان ذلك لانه غافل حين غفلته عن غفلته فالصلاة المأتى بها عن غير سورة غير مأمور بها اصلا لاستحالة تكليف الغافل فما كان جزء فى حال العمد كان جزء فى حال الغفلة ايضا فبانتفائه انتفى المركب وهو معنى الركنية هذا ولكن يمكن ان يقال عليه ان ادعاء استحالة تكليف الغافل عن السورة حين كونه غافلا عنها فى غير محله لامكان ذلك من دون ان يستلزم محال اصلا كما ستعرف عن قريب إن شاء الله هذا كله امر الشيخ (ره) والمصنف عد هذه المسألة من صغريات الاقل والاكثر الارتباطيين ومن جزئيات الشك فى الجزئية او الشرطية وصرح بانه لا فرق بين الشك فى الجزء والشرط فى حال النسيان بعد العلم باصلهما وبين الشك باصلهما بحسب حكم العقل والنقل فلا تجرى فيها البراءة العقلية فالناسى قبل طرو النسيان فى كون الواجب هو الخالى عن الجزء او الشرط فى حال النسيان او المشتمل عليها كان الدوران بين الاقل والاكثر فالحكم عقلا هو الاشتغال ولازم ذلك وجوب اعادة الصلاة الناقصة الصادرة عن الناسى بعد الالتفات فى الوقت ولكن تجرى فيها البراءة الشرعية ، وبالجملة كان مقصوده من هذا التنبيه الثانى التنبيه