مطلقا عمدا كان او سهوا.
خلافا لشيخنا الاعظم (ره) حيث ذهب الى الركنية مطلقا وان ما كان جزء فى حال العمد كان جزء فى حال الغفلة فاذا انتفى انتفى المركب فلم يكن المأتى به موافقا للمأمور به وهو معنى فساده قال اما عموم جزئيته لحال الغفلة فلان الغفلة لا توجب تغيير المأمور به فان المخاطب بالصلاة مع السورة اذا غفل عن السورة فى اثنائها لم يتغير الامر المتوجه اليه قبل الغفلة بالنسبة اليه من الشارع امر آخر حين الغفلة لانه غافل عن غفلته فالصلاة المأتى بها من غير سورة غير مأمور بها بامر اصلا.
غاية الامر عدم توجه الامر بالصلاة مع السورة اليه لاستحالة تكليف الغافل فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة موجود نظير من غفل عن الصلاة رأسا او نام عنها فاذا التفت اليها والوقت باق وجب عليه الاتيان بمقتضى الامر الاول (انتهى مورد الحاجة من كلامه رفع مقامه) حاصل ما افاده (قدسسره) استحالة تنويع المأمور به فى نفس الامر فى خطاب الشارع بحسب العلم والجهل والالتفات والغفلة والسهو والنسيان بان يكون المأمور به فى حال العلم بوجوب السورة ، الصلاة المشتملة عليها ومع النسيان والغفلة ، الصلاة الخالية عنها.
ولازمه عدم تكليف الناسى بما عدى جزء المنسى فليس هناك إلّا تكليف واحد بالتمام مقتض لوجوب الاعادة عند الالتفات فى الوقت فالاصل فى كل جزء ان يكون ركنا موجبا للبطلان بنقصه او بزيادته إلّا ان يقوم دليل على اكتفاء الشارع بالناقص عن المأمور به ولكنك قد عرفت
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
