التمكن فاللازم الاحتياط فى ذلك باتيان الاكثر.
فى عدم وجوب الاحتياط شرعا
هذا بحسب حكم العقل وامّا النّقل فالظّاهر انّ عموم مثل حديث الرّفع قاض برفع جزئيّة ما شكّ فى جزئيّته.
تقريب الاستدلال على البراءة فيما نحن فيه بحديثى الرفع والحجب بناء على البراءة العقلية واضح فانه بعد انحلال العلم الاجمالى الى علم تفصيلى بوجوب الاقل وشك بدوى فى وجوب الاكثر يكون مقتضى الحديثين رفع الحكم المتعلق بالاكثر لانه مما حجب علمه على العباد ومما لا يعلم ، واما بناء على الاحتياط فى المقام عقلا فيشكل التمسك بحديثين على نفى الوجوب النفسى المشكوك فى الاكثر اذ الوجوب النفسى فى الاقل ايضا مشكوك فيشمله الحديثان.
ولازم شمول حديث الرفع لكلا الوجوبين جواز المخالفة القطعية فلا بد من التمسك بحديث الرفع لنفى الجزء المشكوك المتأخر رتبة عن الوجوب الذى هو منشأ انتزاع الجزئية بعد تعارض دليل الرفع فى المنشا اذ المفروض العلم بسائر الاجزاء سواء كان الاقل واجبا ام الاكثر وبعبارة
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
