الاحتياط ، هذا كلام المصنف وينبغى حمل كلامه على العسر البالغ حد اختلال النظام.
وإلّا لا يخلو عن الاشكال لان المفروض انه لا عسر فى الحكم الشرعى الالزامى وانما جاء العسر من ضم المشتبهات بحيث لو افرز ذلك الحكم الواقعى عنها ارتفع العسر واما لو كان العسر بالغا حد اختلال النظام فلا شك ان العقل لا يحكم بلزوم الاحتياط فى جميع المشتبهات ويمتنع ان يكون الحكم الواقعى منجزا مصححا للعقوبة على مخالفة الواقع مع استقلال العقل بعدم لزوم الاحتياط.
ولو شكّ فى عروض الموجب فالمتّبع هو اطلاق دليل التّكليف لو كان والّا فالبراءة لأجل الشّك فى التّكليف الفعلى هذا هو حقّ القول فى المقام.
ولو شك فى عروض الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالاجمال كالعسر المخل بالنظام مثلا فالمتبع هو اطلاق دليل التكليف لو كان له اطلاق ولازمه حكم العقل بلزوم الاحتياط فى الاطراف وان لم يكن له اطلاق فالبراءة لاجل الشك فى التكليف الفعلى هذا هو حق القول فى المقام.
وما قيل فى ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف.
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
