فى غيره كما انّ نفسها ربّما تكون موجبة لذلك ولو كانت قليلة فى مورد آخر فلا بدّ من ملاحظة ذلك الموجب لرفع فعليّة التّكليف المعلوم بالإجمال انّه يكون اولا يكون فى هذا المورد او يكون مع كثرة اطرافه وملاحظة انّه مع ايّة مرتبة من كثرتها كما لا يخفى.
نعم ربما تكون كثرة الاطراف فى مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كل الاطراف فى الشبهة التحريمية او ارتكاب كل الاطراف فى الشبهة الوجوبية او ضرر فيها اى فى الموافقة القطعية او غيرهما اى غير العسر والضرر من الموانع الأخر مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا او زجرا مثل ما اذا كان كثرة الاطراف موجبة لفوت واجب اهم وحينئذ لم يكن التكليف المعلوم بالاجمال فعليا لمزاحمته بالاهم ولو لم يكن الاحتياط فيها عسريا كما ان نفس الشبهة فى الاطراف ربما يكون موجبة لذلك اى موجبة لعسر موافقة القطعية ولو كانت محصورة قليلة كما اذا اشتد الحاجة الى الارتكاب فى بعضها بحيث لو لاه لوقع فى العسر الشديد الذى لم يتحمله عادة فلا وجه لقصر الرخصة فى الشبهة الغير المحصورة.
بل لا بد من ملاحظة ذلك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالاجمال انه يكون او لا يكون فى ذلك الموارد او يكون مع كثرة الاطراف فالمهم هو ملاحظة لزوم العسر فان لزم لم يجب وان لم يلزم وجب
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
