قد عرفت الشبهة الغير المحصورة بتعاريف ، منها انها ما كثرت اطرافها بحيث يعسر عددها ، ومنها انها ما كانت المعلوم بالاجمال موهوما فى الغاية ، ومنها انها ما كانت اطرافها غير مضبوطة قابلة للزيادة والنقصان ولكن لا يخفى ان ما قيل فى ضبط المحصور وغيره لا يخلو عن جزاف واقامة الدليل على عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة الغير المحصورة على هذا التعاريف لا يخلو عن اشكال.
فى الملاقى لاحد اطراف العلم الاجمالى
الرّابع انّه انّما يجب عقلا رعاية الاحتياط فى خصوص الأطراف ممّا يتوقف على اجتنابه او ارتكابه حصول العلم باتيان الواجب او ترك الحرام المعلومين فى البين دون غيرها وان كان حاله حال بعضها فى كونه محكوما بحكم واقعا.
الرابع انه انما يجب عقلا رعاية الاحتياط فى خصوص الاطراف مما يتوقف على اجتنابه فى التحريمية او ارتكابه فى الوجوبية حصول العلم باتيان الواجب او ترك الحرام المعلومين فى البين دون غير الاطراف وان كان حال الغير حال بعض الاطراف فى كونه محكوما بحكم واقعا وذلك الاجتناب عن الاطراف او ارتكابها انما هو من باب المقدمة العلمية لاطاعة
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
