ان فى العبارة مسامحة وحقها هو ما قلناه.
فى الشبهة الغير المحصورة
الثّالث انّه قد عرفت انّه مع فعليّة التّكليف المعلوم لا تفاوت بين ان يكون اطرافه محصورة وان تكون غير محصورة.
قد عرفت ان التكليف المعلوم بين المتباينين ان كان فعليا من جميع الجهات بان يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث والزجر الفعلى وهما الارادة والكراهة المنقدحتان فى نفس المولى على طبق الوجوب والحرمة لوجب عقلا موافقته ولا تفاوت فى ذلك بين ان يكون اطرافه محصورة وان يكون غير محصورة اذ لا عبرة فى وجوبه بحصر الاطراف وعدم حصرها كما هو واضح.
نعم ربّما يكون كثرة الاطراف فى مورد موجبة لعسر موافقته القطعيّة باجتناب كلّها او ارتكابه او ضرر فيها او غيرهما ممّا لا يكون معه التّكليف فعليّا بعثا او زجرا فعلا وليس بموجبة لذلك
٣٥٠
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
