الحجة لا عقاب بل مبنى حكمه بحسنه هو رجاء تحصيل الغرض والمصلحة النفس الامرية وان لم يكن فى مخالفته عقاب وقد احتمل كل هذه التفاصيل فى الرسائل.
كما انّ الاحتياط الموجب لذلك لا يكون حسنا كذلك.
كما ان الاحتياط الموجب لذلك اى الاخلال بالنظام لا يكون حسنا كذلك اى مطلقا اذ الاحتياط الموجب لاختلال النظام قبيح عقلا سواء كان فى الامور المهمة ام لا او كان احتمال التكليف قويا ام لا او كانت الحجة على خلافه ام لا فظهر ان لزوم العسر المنفى شرعا لا ينافى حسن الاحتياط ما لم يبلغ حد اختلال النظام.
اللهم إلّا ان يقال ان انتفاء الحسن بانتفاء الاحتياط رأسا فلا معنى لحسنه عند انتفائه رأسا عند الاخلال بالنظام اذ هى سالبة بانتفاع الموضوع لا بانتفاع المحمول لان الاحتياط عبارة عن اتيان ما يحتمل كونه محبوبا ذاتا مع القطع بعدم كونه مبغوضا فعلا فلو احتمل مبغوضيتها او قطع بها فلا احتياط رأسا وفى المقام قد قطع بها للاختلال المبغوض للشارع فعلا.
وقد اجاب عنه المحقق السلطان بان الاحكام الالزامية الواقعية مجعولات من ناحية الشارع وليس فيها محذور اختلال النظام واحتمال الحكم الالزامى فى كل واقعة من الوقائع مصحح للاحتياط الحاصل باتيان الواقع بداعى احتمال الحكم الالزامى وانما جاء اختلال النظام من اتيان
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
