الاستحباب واخراج الدوران بين الوجوب والاستحباب وبين الوجوب والحرمة وبين الوجوب والكراهة عن حريم النزاع هو ان الطلب المولوى المشترك مقطوع للمكلف عند دوران الامر بين الوجوب والاستحباب فيأتى به بداعى مطلوبيته وهذا القدر كاف فى تحقق قصد القربة وان كان اخلالا بقصد الوجه واما الدوران بين الوجوب والحرمة فى شىء واحد فهو من باب الدوران بين المحذورين وسيأتى تفصيل الكلام فيه ، واما الدوران بين الوجوب والكراهة فى شىء فلاجل ان الكراهة بمعنى المرجوحية مانع عن قصد القربة لاحتمال انطباق المأتى به على المكروه واقعا.
فحينئذ ينحصر الكلام فى الدوران بين الوجوب وغير الاستحباب وبين الحرمة وغير الكراهة فيما لو كان ترك شىء عباديا ومنه تبين انه لا وجه لترك المصنف صورة الدوران بين الحرمة وغير الكراهة اذ يمكن كون ترك المرجوح عباديا.
وحسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدى فى رفع الأشكال ولو قيل بكونه موجبا لتعلّق الأمر به شرعا بداهة توقّفه على ثبوته توقّف العارض على معروضه فكيف يعقل ان يكون من مبادى ثبوته
قد احتمل الشيخ (ره) كفاية داعوية الحسن العقلى فى العبادة قال قدسسره ويحتمل الجريان بناء اعلى ان هذا المقدار يكفى فى العبادة ومنع