المتوقفة على العلم بامر الشارع تفصيلا او اجمالا ، ومنشأ الاشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة فى العبادة تكون مثل سائر الشرائط المأخوذة شطرا او شرطا ولو بوسيلة امرين احدهما متعلق بنفس الفعل وثانيهما متعلق باتيانه بداعى ذلك الامر اذ لا يمكن اخذ القربة فى متعلق الامر فلا بد من الالتزام بتعدد الامر او استكشاف الامر الثانى من الامر الاول وقد مر بيانه فى مبحثه.
فاذا كانت العبادة عبارة عن ذات الافعال مع اتيانها بداعى الامر فلا يمكن تحصيل هذا المعنى مع الشك فى الامر ، وبعبارة اوضح ان الاحتياط على ما فى كلمات الاصحاب هو اتيان المشكوك الوجوب بجميع اجزائه وشرائطه بحيث يحصل العلم بالملازمة بان يقال لو كان الشىء الفلانى واجبا مثلا لكان المأمور به منطبقا على هذا المأتى به قطعا والاحتياط بهذا المعنى لا يمكن فى العبادة المأخوذ فيها قصد القربة لوضوح انه مع الشك فى الوجوب يمتنع ان يكون الداعى الباعث على اتيانه هو الامر به.
فكما انه لا بد من القطع باتيان ما عدى القربة من الاجزاء والشرائط المعتبرة فى العبادة فى صدق الاحتياط كذلك قصد القربة المفروض كونه داخلا في متعلق الامر ورجحان اتيان مشكوك الوجوب بداعى احتمال الوجوب عند العقل وكونه موجبا للقرب لا يصحح صدق عنوان الاحتياط اذ الملاك فى تحققه ان يأتى بجميع ما هو معتبر فى المأمور به على تقدير الامر به.
ثم لا يخفى ان انحصار الكلام فى الدوران بين الوجوب وغير