توقفها على ورود امر بها بل يكفى الاتيان به لاحتمال كونه مطلوبا او كون تركه مبغوضا (انتهى).
حاصل كلامه هو ان اتيان الفعل بداعى احتمال كونه مأمورا به يتصف بالحسن والرجحان عند العقل ويوجب القرب من المبدا الاعلى فحينئذ يكفى اتيان الفعل بداعوية حسنه العقلى فى صيرورته عبادة.
مضافا الى انه يستكشف الامر المولوى بالملازمة بين حسنه العقلى والامر الشرعى فاذن يتمكن المكلف من اتيان المكشوف الوجوب بداعى الامر المكشوف بالملازمة ففى المقام امكنت نية القربة للعلم بامر الشارع تفصيلا ولو بتوسيط حسن الاحتياط عقلا.
وحاصل ايراد المصنف عليه ان حسن الاحتياط عارض على الاحتياط فيتوقف على امكان الاحتياط وثبوته فى نفسه فلو توقف الاحتياط على حسنه بان يكون الحسن من مبادى الاحتياط لزم الدور.
وانقدح بذلك انّه لا يكاد يجدى فى رفعه ايضا القول بتعلّق الأمر به من جهة ترتّب الثّواب عليه ضرورة انّه فرع امكانه فكيف يكون من مبادى جريانه.
هذا وجه آخر لدفع الاشكال ، تقريره ، ان ترتب الثواب على الاحتياط من طريق الاخبار الدالة على ترتبه عليه يتوقف على كونه طاعة وكونه طاعة يتوقف على تعلق الامر به وحيث ان ترتب الثواب معلول للامر