فى الشّبهة الوجوبيّة او التّحريميّة فى العبادات وغيرها.
قد عرفت انه لا شبهة فى حسن الاحتياط شرعا وعقلا ، من غير فرق فى ذلك بين الشبهة الوجوبية او الشبهة التحريمية ، فى العبادات وغيرها من التوصليات غاية الامر كون الاحتياط حسنا فى التوصليات يتوقف على الاتيان بداعى احتمال الامر او غاية من الغايات الراجحة اذ الاحتياط فيها بداع من الدواعى النفسانية لم يكن حسنا عند العقل كان غسل ثوبه من محتمل النجاسة بداعى ازالة الدناسة لا بداعى احتمال وجوب الازالة فهذا الاحتياط لا يتصف بالحسن عند العقل قطعا كما لا يخفى.
كما لا ينبغى الارتياب فى استحقاق الثّواب فيما اذا احتاط واتى او ترك بداعى احتمال الأمر او النّهى.
اعلم ان المصنف قد اشار فى هذا الامر الثانى الى جهات الاولى والثانية حسن الاحتياط شرعا وعقلا والظاهر انهما مما لا اشكال فيه كما عرفت ، الثالثة ترتب الثواب عليه عقلا فهو ايضا مما لا ينبغى الارتياب فيه اى فى استحقاق الثواب فيما اذا احتاط واتى او ترك بداعى احتمال الامر او النهى لانه يكون انقيادا لله عزوجل والعقل يستقل بالاستحقاق كما يستقل فى التجرى الذى هو معصية بالاستحقاق وان كان قد يتراءى من عبارة شيخنا الاعظم اعلى الله مقامه الشريف ، فى الرسائل وهى هذه