وشك فى ترتب الحلية عليها كما افاده المصنف (ره).
هذا اذا لم يكن هناك أصل موضوعيّ آخر مثبت لقبوله التذكية كما اذا شكّ مثلا فى انّ الجلل فى الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليّته لها ام لا فأصالة قبوله لها معه محكمة ومعها لا مجال لأصالة عدم تحقّقها فهو قبل الجلل كان يطهر ويحلّ بالفرى بسائر شرائطها فالأصل انّه كذلك بعده.
هذا الذى ذكرنا من عدم جريان اصالة الاباحة عند جريان اصالة عدم التذكية لاجل ورودها عليها وتقدمها عليها انما يكون فيما اذا لم يكن هناك اصل موضوعى آخر مثبت لقبوله التذكية وإلّا فاصالة قبول الحيوان للتذكية محكمة مثلا اذا شك فى ان الجلل فى الحيوان هل يوجب ارتفاع قابلية الحيوان للتذكية ام لا يوجب فاصالة قبول الحيوان للتذكية مع الجلل محكمة فثبت بقاء القابلية.
ومعها اى مع اصالة بقاء القابلية الثابتة قبل الجلل لا مجال لجريان اصالة عدم تحققها اى عدم تحقق التذكية لان التذكية اذا كانت عبارة عن فرى الاوداج مع قابلية المحل فباستصحاب القابلية يثبت كون الفرى فى المحل القابل الذى هو عين التذكية فهو قبل الجلل كان يطهر ويحل بالفرى بسائر شرائطها اى مع ساير شرائط التذكية فالاصل انه كذلك بعده اى بعد الجلل.