محكّمة فانّه ح انّما يشكّ فى انّ هذا الحيوان المذكّى حلال او حرام ولا اصل فيه الّا اصالة الإباحة كسائر ما شكّ فى انّه من الحلال او الحرام.
قد عرفت آنفا انه لو شك فى حليته مع الشك فى قبوله التذكية فاصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذك وهو حرام اجماعا لان التذكية انما هى عبارة عن فرى الاوداج الاربعة مع سائر شرائطها بضميمة خصوصية فى الحيوان فاذا كان السبب مركبا من الامور الصادرة عن الذابح بضميمة قابلية المحل فلا مانع من جريان اصالة عدم التذكية عند الشك فيها ولو كان الشك فى القابلية عند احراز تلك الامور.
واما لو علم بقبوله التذكية بالقطع او بالاصل فهل يجرى اصالة عدم التذكية فيحرم اكله او اصالة الاباحة فيحل اكله كالمتولد من الغنم والارنب مع عدم صدق اسم واحد منهما عليه.
فالتحقيق ان اصالة الاباحة فيه محكمة فانه حينئذ انما يشك فى ان هذا الحيوان المذكى حلال او حرام ولا اصل فيه إلّا اصالة الاباحة كسائر ما شك فى انه من الحلال او الحرام ولا معنى لاصالة عدم التذكية بعد صيرورته ذكيا بمجرد الذبح على النحو المعهود فى الشرع فى مورد قابل لذلك اذ المفروض وقوع الذبح عليه على النحو المعهود فى الشريعة وانما الشك فى القابلية للحلية خاصة.
فظهر مما ذكرنا انه لا تجرى اصالة عدم التذكية فلا محالة تجرى اصالة الاباحة فيما اذا علم قبول حيوان للتذكية الموجبة للطهارة وحدها