مما ليس بمذكى فيترتب على جريانها الحرمة والنجاسة وبما ذكرنا يندفع الاشكال بان النجاسة والحرمة معلقتان على الميتة فاثباتهما يتوقف على اثبات كون اللحم ميتة وهو لا يثبت باصالة عدم التذكية واذا لم يثبت فلا مجال لاجرائها لعدم الاثر الشرعى.
فالمرجع حينئذ اصالة الحل والطهارة : لما عرفت من ان الحرمة والنجاسة كما يثبتان للميتة يثبتان لما ليس بمذكى ايضا بالاجماع واصالة عدم التذكية وان لم تثبت الاول لكن تثبت الثانى فيترتب على جريانها الحرمة والنجاسة.
فلا حاجة الى اثبات انّ الميتة تعمّ غير المذكّى شرعا ضرورة كفاية كونه مثله حكما
فلا حاجة مع ما ذكرنا من ان الحرمة والنجاسة ثابتتان لغير المذكى وهو كالميتة حكما ، الى اثبات ان الميتة تعم غير المذكى شرعا كما اجاب به شيخنا الاعظم (قدسسره) عن الاشكال المذكور قال ، وثانيا ان الميتة عبارة عن غير المذكى اذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف انفه بل كل زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهى ميتة شرعا وتمام الكلام فى الفقه (انتهى) ضرورة كفاية كون الغير المذكى مثل الميتة حكما مع ان اثبات مثل ذلك لا يخلو عن كلفة كما لا يخفى.