او الموضوعية اذا لم يكن هناك اصل موضوعى جار فيها اذ معه يدور مدار هذا الاصل فلا تجرى اصالة الاباحة المستفادة من مثل قوله عليهالسلام كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام التى هى حكم من الاحكام الخمسة فى حيوان شك فى حليته مع الشك فى قبوله التذكية لان الشك فى ثبوتها مسبب عن الشك فى ثبوت السبب اعنى التذكية المركبة من الامور الصادرة عن الذابح مع القابلية لها فاذا شك فى القابلية او فى واحد من تلك الامور حرت اصالة عدم التذكية وبجريان الاصل فى عدم السبب تنفى الاباحة بانتفاع سببها اما حكومة او ورودا.
فانّه اذا ذبح مع سائر الشّرائط المعتبرة فى التّذكية فأصالة عدم التذكية تدرّجها فيما لم يذكّ وهو حرام اجماعا كما اذا مات حتف انفه.
لا يخفى ان المصنف التزم بان التذكية عبارة عن الذبح الخاص الجامع لجميع الشرائط المعتبرة ومنها قابلية المحل وعليه فلو شك فى حلية حيوان مع الشك فى قبوله التذكية فاصالة عدم التذكية تدرّجه فيما لم يذك ولو كان الشك فى قبوله التذكية عند ذبحه مع سائر الشرائط المعتبرة.
واذا ثبت باصالة عدم التذكية انه ليس بمذكى فيكون حراما اجماعا كما اذا مات حتف انفه فالحرمة والنجاسة كما يثبتان للميتة وما اذا مات حتف انفه يثبتان ايضا لما ليس بمذكى بالاجماع فيكون للحرمة والنجاسة موضوعان الميتة وما ليس بمذكى واصالة عدم التذكية تثبت انه