وذلك بانّ التّذكية انّما هى عبارة عن فرى الاوداج الاربعة مع سائر شرائطها عن خصوصيّة فى الحيوان الّتى بها يؤثر فيه الطّهارة وحدها او مع الحلّية ومع الشّك فى تلك الخصوصيّة فالأصل عدم تحقّق التّذكية بمجرّد الفرى بسائر شرائطها كما لا يخفى.
وذلك الذى ذكرنا من ان اصالة عدم التذكية تدرج الحيوان فى عنوان ما لم يذك الذى هو موضوع للنجاسة والحرمة ، لان التذكية انما هى عبارة عن فرى الاوداج الاربعة مع سائر شرائطها من التسمية والاستقبال وكون الذابح مسلما وغير ذلك مع خصوصية فى الحيوان التى بها اى بسببها تؤثر التذكية فيه الطهارة كما فى الارانب والثعالب والسنجاب ونحوها او تؤثر بسببها فى الحيوان الطهارة والحلية جميعا كما فى الغنم والبقر والابل ونحوها.
ومع الشك فى تلك الخصوصية وان الحيوان هل هو فيه هذه القابلية ام لا فالاصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفرى مع سائر شرائط التذكية لان المفروض ان السبب كان مركبا من الامور الصادرة عن الذابح بضميمة قابلية المحل.
كما هو المتراءى من جملة الاخبار كقول الصادق عليهالسلام لزرارة فى صحيحة بن بكير وان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة فى وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شىء منه جائزة اذا علمت انه ذكى قد ذكاه الذابح