اذا شك فى كون اللحم المطروح من الحيوان الذى يقبل التذكية او مما لا يقبل بعد احراز ما يقبل وما لا يقبل شرعا فانه مما يجرى فيه اصالة عدم التذكية هذا فى الشبهة الموضوعية ام كان الاصل الموضوعى موافقا لها مثل ما اذا شك ان الجلل فى حيوان المأكول هل هو مما يوجب ارتفاع قابليته للتذكية فيحرم ام لا فيستصحب قابليته للتذكية من قبل زمان الجلل ولا يبقى معه مجال لاصالة الحل والاباحة وان كانت موافقا معه فى النتيجة وهى الحلية.
ومثل ما اذا شك بعد الفراغ عن كون الجلل فى الحيوان مما يوجب ارتفاع قابليته للتذكية فيحرم انه هل طرأ الجلل فيه ام لا فيستصحب عدمه ولا يبقى معه ايضا مجال لاصالة الاباحة وان كانت موافقا معه فان ملاك عدم الجريان وهو الورود او الحكومة موجود.
وبالجملة ان الاصل الموضوعى مهما جرى امتنع جريان البراءة سواء كان موافقا لها او مخالفا لها لانه مقدم عليها اما ورودا او حكومة ومن الواضح ان الاصل المورود او المحكوم لا يجرى مع جريان الاصل الوارد او الحاكم حسبما يأتى تحقيقه فى مبحث الاستصحاب.
فلا تجرى مثلا اصالة الإباحة فى حيوان شكّ فى حليّته مع الشكّ فى قبوله التّذكية.
قد اسمعناك آنفا ان اصالة الاباحة انما تجرى فى الشبهة الحكمية