بين غيه فاجتنبه وامر اختلف فيه فردوه الى الله.
وفى مقبولة عمر بن حنظلة وامر مشكل يرد حكمه الى الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم فان الامر الى الله ورسوله يدل بالالتزام على وجوب التوقف فى الشبهة.
وبما دلّ على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بالسنة مختلفة
ومن السنة ايضا ما تدل على وجوب الاحتياط عند الشبهة وهى الاخبار التثليث المروية عن النبى صلىاللهعليهوآله وعن الوصى عليهالسلام ففى مقبولة عمر بن الحنظلة الواردة فى الخبرين المتعارضين بعد الامر بالاخذ بالمشهور منهما وترك الشاذ النادر معللا بقوله فان المجمع عليه لا ريب فيه.
وقوله انما الامور ثلاثة امر بين رشده فيتبع وامر بين غيه فيجتنب وامر مشكل يرد حكمه الى الله ورسوله قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن اخذ بالشبهات وقع فى المحرمات وهلك من حيث لا يعلم.
وجه الدلالة ان الامام عليهالسلام اوجب طرح الشاذ لوجود الريب فيه لا ان الشاذ مما لا ريب فى بطلانه والمراد بالشاذ هو المشكل الذى اوجب الامام رده الى الله ورسوله ومعنى الرد الى الله هو وجوب الاحتياط عنده لاستشهاده بقول رسول الله صلىاللهعليهوآله وهذا الاستشهاد لا يستقيم إلّا مع
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
