واقعيا حتى يقال بان بعد ثبوت هذا التكليف يخرج الجاهل عن كونه جاهلا ويصير عالما لان هذا التكليف قد حصل طريقا لاحراز حكم الواقعى المشكوك ومعناه عدم معذورية الجاهل اذا اشتبه عليه الحكم الواقعى.
وبالجملة بعد حكم العقل بمعذورية الجاهل لا بد للشارع ان يبين شدة اهتمام حكمه باى نحو كان ففى ما نحن فيه كذلك لدلالة الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة والعقل على وجوب الاحتياط.
فى الآيات التى استدل بها على القول بالاحتياط
امّا الكتاب فبالآيات النّاهية عن القول بغير العلم وعن الإلقاء فى التّهلكة والآمرة بالتّقوى.
اما الكتاب فبآيات منها ما دل على النهى عن القول بغير علم فان الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة قول عليه بغير علم مثل قوله تعالى فى سورة اعراف (أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) ومنها ما دل على حرمة القاء النفس فى التهلكة مثل قوله تعالى (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) بتقريب ان فى ارتكاب المشتبه القاء للنفس فى التهلكة فيجب التوقف والاحتياط.
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
