اذا كانت اهم فى نظره ولو مع وقوع المكلف فى المفسدة الواقعية وانما يكون اذنه امانا للمكلف عن العقوبة ولعل قوله فتأمل اشارة الى ما ذكرنا
فى احتياط الأخباريين فى الشبهات التحريمية
وفى غيرها فى الجملة
واحتجّ للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجّة بالأدلّة الثّلاثة :
قبل الشروع فى ذكر ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط فى دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب فيما لا نص فيه لا بد من تمهيد مقدمة وهى انه يمكن ان يكون لبعض احكام الشارع شدة اهتمام بحيث لا يرضى بمخالفته حتى فى حال الجهل غاية الامر ان الجهل لما كان سبب للمعذورية بحكم العقل فلا بد له ان يجعل وظيفة للمكلف لتحصيل الحكم الواقعى فى حال اشتباه الحكم الواقعى بان يقول وجب عليك الاحتياط فى حال اشتباه الحكم الواقعى.
وهذا لا يلازم ان يكون الاحتياط مطلوبا لذاته بان يكون هذا حكما
٢٣٦
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
